177تهذيب الوصول إلى علم الأصولابن مطهر الحلي - ٧٢٦ هجريتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣يقول بقولهم (1).والجواب: المنع من المقدمتين. ومع التسليم: فنمنع الإجماع عليه، وغيره ليس بحجة (2).والمخالف غير الكافر: لا تقبل روايته أيضا، لاندراجه تحت اسم الفاسق.البحث الثالث: في العدالة.إنما تقبل رواية العدل، لأن إيجاب التثبت (3) عقيب الفسق يقتضيه.والعدالة: كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة.ويقدح فيها فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة. وتعود بالتوبة. ولا تقدح فيها (4) الصغيرة نادرا.وإنما تحصل المعرفة بها بالاختبار الحاصل من (5) الصحبة المتكررة المتأكدة، أو التزكية من العدل.والفاسق: إذا لم يعلم كونه فاسقا، فإن كان فسقه مقطوعا به لم تقبل روايته،صفحة ٢٣٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي