والخياط (1) والطبري (2) ب: أن المؤمنين* يصدق عليهم مع خروج الواحد والاثنين كالأسود. ولتعذر العلم بالإجماع حينئذ (3).
والجواب عن الأول أنه مجاز، والثاني أنه معلوم في زمن الصحابة لضبطهم.
البحث التاسع: لا يجوز الإجماع إلا عن دليل أو أمارة، وإلا لكان خطأ، والفائدة منع (4) المخالفة وترك البحث عن الدليل، وبيع المراضاة واجرة الحمام- إن سلم الإجماع- فلدليل لم ينقل، وعدم العلم لا يدل على العدم، والأمارة جاز أن تكون ظاهرة فيتفق الإجماع بها.
ولا يجب من موافقة الإجماع لخبر صدوره عنه، خلافا لأبي عبد الله (5).