511

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

٢١ - باب في جامع النِّكاح
١٦٢/ ٢٠٧٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ أتى امرأته في دُبُرِهَا».
وأخرجه النسائي وابن ماجه (^١).
قال ابن القيم ﵀: هذا الذي أخرجه أبو داود في هذا الباب، وقد بقي في الباب أحاديث أخرجها النسائي، ونحن نذكرها.
الأول: عن خُزيمة بن ثابت: أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: «إن الله لا يستحيي من الحقّ، لا تأتوا النساءَ في أدبارهنّ» (^٢).
الثاني: عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ: أن رجلًا سأله عن الرجل يأتي امرأةً في دبرها؟ قال: «تلك اللوطية الصغرى» (^٣). رفَعَه همام، عن قتادة، عن عَمرو. ووقفه سفيانُ، عن حُمَيد الأعرج، عن عَمرو، وتابعه مَطَرٌ الورَّاق، عن عمرو بن شعيب موقوفًا.
الثالث: عن كُرَيب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى

(^١) أخرجه أبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٦٦)، وأحمد (٧٦٨٤)، ولم أره في ابن ماجه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دُبُرها» (١٩٢٣).
(^٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٩٣٣)، وابن ماجه (١٩٢٤)، وأحمد (٢١٨٥٤)، وفي إسناده ضعف يسير، وله شواهد يتقوّى بها.
(^٣) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٩٤٧) من طريق زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب به، والأسانيد التي ذكرها المؤلف عند النسائي (٨٩٤٨ - ٨٩٥١). وقال عقبه: «زائدة لا أدري من هو، هو مجهول».

1 / 461