500

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

مرسلًا] (^١).
قال ابن القيم ﵀ بعدَه: وقد رواه النسائيُّ في «سننه» (^٢) عن الحسن قال: «تزوَّج عَقيل بن أبي طالب امرأةً من بني جُشَم (^٣)، فقيل له: بالرفاء والبنين. فقال: قولوا كما قال رسول الله ﷺ: «بارك الله فيكم، وبارك لكم».
١٧ - باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى
١٥٨/ ٢٠٤٤ - عن سعيد بن المسيّب، عن رجلٍ من الأنصار ــ قال ابنُ أبي السِّرِي وهو محمد: مِن أصحاب النبيّ ﷺ، ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا ــ يقال له: بَصْرَة، قال: تزوجتُ امرأةً بِكرًا في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلَى، فقال النبي ﷺ: «لها الصداقُ بما استحللتَ مِن فرجها، والولدُ عبدٌ لك. فإذا ولَدَتْ»، قال الحسن ــ وهو ابنُ عليّ ــ: «فاجلدها»، وقال ابن أبي السرى: «فاجْلِدوها»، أو قال: «فحُدُّوها» (^٤).
وذَكَر أن منهم من رواه مرسلًا (^٥).

(^١) قال المجرِّد: «ثم ذكر المنذريُّ حديث عقيل». وقد سقناه بين معكوفتين من (خ- المختصر) (ق ١٨٣ ب) من طرتها، ولا وجود لها في مطبوعته.
(^٢) (٣٣٧١)، وأخرجه ابن ماجه (١٩٠٦)، وأحمد (١٧٣٨).
(^٣) كذا في الأصل و(ش) والمصادر، وفي ط. الفقي: «خيثم»، وفي ط. المعارف وفي بعض مطبوعات «السنن»: «جثم».
(^٤) أخرجه أبو داود (٢١٣١)، والدارقطني (٣٦١٦)، والطبراني في «الكبير»: (٢/ ٤٨)، والحاكم: (٢/ ١٨٣)، والبيهقي: (٧/ ١٥٧). قال الحاكم: صحيح الإسناد، والحديث معلول كما سيذكره المصنف.
(^٥) (٢١٣٢). هنا ينتهي كلام المنذري بحسب مطبوعة «المختصر»، لكن المجرِّد ذكر أن المنذري حكى كلامَ الخطابي على الحديث إلى قوله: «وقد يحتمل أن يكون هذا الحديث منسوخًا». فسقناه من المخطوط (ق ١٨٣ ب) نسخة دار الكتب.

1 / 450