408

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

وأما حديث موسى بن عُقبة فرواه النسائي في «سننه» (^١) عن سُويد بن نَصْر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عُقبة فذكر الحديث وقال في آخره: «ولا تنتقب المرأةُ الحرام ولا تلبس القُفّازين» مرفوعًا.
قال البخاري (^٢): «تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة، وجُوَيرية، وابنُ إسحاق في النقاب والقفازين». وقال عبيد الله: [ولا وَرْس] وكان يقول: «لا تَنْتَقِبُ المُحْرِمةُ ولا تلبس القُفّازين». وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: «لا تَنْتَقِبُ [المُحْرِمة] (^٣)» وتابعه ليثُ بن أبي سُلَيم.
فالبخاري ﵀ ذكر تعليلَه، ولم يرها عِلّة مؤثِّرة، فأخرجه في «صحيحه» عن عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن ابن عمر فذَكَره.
١٠ - باب المحرم يَنْكِح (^٤)
١١٦/ ١٧٦٧ - وعن ابن عباس: «أن النبيَّ ﷺ تزوَّج ميمونةَ وهو مُحْرِم».
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه (^٥).
وعن سعيد بن المسيَّب، قال: وَهِمَ ابنُ عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.

(^١) (٢٦٨١).
(^٢) (٣/ ١٥) عقب حديث (١٨٣٨) وما بين المعقوفين مستدرك منه وسقط من الأصل و(ش، هـ).
(^٣) في الأصل و(ش): «المرأة» والمثبت من «الصحيح».
(^٤) كذا في الأصل و(ش)، والذي في «السنن» و«مختصره»: «يتزوّج» ولعله اختلاف نسخ.
(^٥) أخرجه أبو داود (١٨٤٤)، والبخاري (١٨٣٧)، والترمذي (٨٤٢)، والنسائي (٢٨٣٩).

1 / 358