186تهذيب الأجوبةابن حامد الحنبلي - ٤٠٣ هجريمحققالسيد صبحي السامرائيالناشرعالم الكتبالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممكان النشرمكتبة النهضة العربيةتصانيفالفقه الحنبلي وأصوله•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد بنقل ما في إحدى المسألتين من الجواب إلى الأخرى أم لاقال الحسن بن حامد: صورة ذلك:ما رواه النسائي عن أبي عبد الله: إذا قال لغلامه أنت حر إن دخلت الدار، فباعه ثم اشتراه قبل دخول الدار فإنه لا يحنث إذا دخلها في الشهر الثاني.وقال في مسائل ابن منصور وعلي بن سعيد وغيرهما: إنه إذا طلق باليمين لا يسقط، وكذلك إذا خالع باليمين لا يسقط.ومن ذلك ما قاله ابن منصور عنه في حديث علي وقصة أبي بكرة إن جلدته فارجم صاحبك.وقال في رواية صالح كلما قذفه حد له.وقال أحمد بن نصر: إذا قذفه فحد ناوله من لا يعادله الحد من أخرى لأنه قد حد له مرة.1 / 202نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي