181تهذيب الأجوبةابن حامد الحنبلي - ٤٠٣ هجريمحققالسيد صبحي السامرائيالناشرعالم الكتبالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممكان النشرمكتبة النهضة العربيةتصانيفالفقه الحنبلي وأصوله•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨صورة ذلك ما رواه عنه صالح قال أبي: يقطع في كل شيء قيمته ثلاثة دراهم.وقال في رواية حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.وقال في رواية صالح: إذا كانا جميعا، هذا جائز لا يقطع.وروى عنه رواية أخرى مطلقا فقال: قلت: الرجل يسرق من امرأته، والمرأة من زوجها؟ قال: ليس عليهما قطع.وقال في رواية أبي طالب والمروذي في الرجل إذا باع نفسه، أو الأمة تضرب، ولم يقل يحد.وقال أبو يوسف: لا يجاوز عشرا.من ذلك أيضا ما قاله في الشهادات في رواية الفضل بن زياد عنه إن كان عدلا يحسن الأدب، يعلم ما يأتي وما يذر قبلت شهادته.وقال في مكان آخر: إذا كان عالما عدلا وربما زاهدا فقرنها بشرائط سبع.ومن ذلك أيضا إطلاقه في شهادات أهل الذمة في السفر، قال في مكان: إذا كان على مثل ما فعله أبو موسى حلفت وقبلت عند الضرورة.1 / 197نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي