604

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا أن الاضطجاع أفضل.

(531) * 299 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن

أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة.

(532) * 300 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن

الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر.

(533) * 301 - وعنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن

الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وان شام نام وإن شاء ذهب حيث شاء.

ويستحب أن لا ينام الانسان بعد هاتين الركعتين ويشتغل بالدعاء والتسبيح فان النوم في هذا الوقت مكروه.

(534) * 302 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن

سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن الأخير عليه السلام: إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته.

قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا طلع الفجر واستبان فليؤذن) * إلى قوله: * (ثم ليرفع رأسه فيذكر الله إلى طلوع الشمس) *.

كل ذلك قد مضى شرحه في جملة ما تقدم.

صفحة ١٣٧