600

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم.

(513) * 281 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر

عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس!؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

(514) * 282 - وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تترك الغداة؟!

إنهما قبل الغداة.

(515) * 283 - وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن

مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال:

سدس الليل الباقي.

(516) * 284 - سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت

لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟

فقال قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.

(517) * 285 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر

الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى أصلي ركعتي الفجر؟

فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع.

فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه:

(518) * 286 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن

مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

صفحة ١٣٣