568

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: تقول: (أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟

فقال: (الشهادتان).

(375) * 143 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة ابن

ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: الشهادتان.

(376) * 144 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب

الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه * (377) * 145 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان أقوله في الرابعة؟

قال: نعم.

(378) * 146 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن

محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأك.

فليس بدافع أن يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على أن ما زاد عليهما ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا، والذي يبين ما ذكرناه * (379) * 147 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال:

صفحة ١٠١