556تهذيب الأحكام في شرح المقنعةالشيخ الطوسي - ٤٦٠ هجريمحققعلي أكبر الغفاريالناشردار الكتب الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشرطهرانتصانيفالفقه الجعفري•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤(328) * 96 - وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله أقوم وأقعد) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك.(329) * 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال:صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أولا يجهر فيها.(330) * 98 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبيجعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.(331) * 99 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمدبن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا؟فقال اقنت فيهن جميعا، قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد عن ذلك فقال:اما ما جهرت فيه فلا تشك.(332) * 100 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلامقال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة.(333) * 101 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت فيأي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.صفحة ٨٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي