550

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

إنما قال عليه السلام لا تنظروا إلى ما اصنع لئلا يعتقد ان ذلك يلزمهم على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه أن يقتدي بفعله على جهة الفضل وطلب الكمال، والجلوس بين السجدتين وبين السجود والقيام من آداب الصلاة لا من فرائضها والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:

(305) * 73 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن

زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.

(306) * 74 - معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال: لا تقع في

الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.

(307) * 75 - علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا

جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك فإذا سجدت فابسط كفيك على الأرض فإذا ركعت فالقم ركبتيك كفيك.

(308) * 76 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى

ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان

صفحة ٨٣