533

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه.

(236) * 4 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد الله عليه

السلام: يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.

(237) * 5 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في

قول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

(238) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن

ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير قال: تكبيرة واحدة.

(239) * 7 - وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي

بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة.

(240) * 8 - وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن

حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام: افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه.

(241) * 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن زيد الشحام، وابن

أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك قلت فالسبع؟ قال: ذلك الفضل.

(242) * 10 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن

أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله.

صفحة ٦٦