531

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده جلسة خفيفة) * إلى قوله: * (فإذا أراد أن يقيم) *.

(226) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الحسن

بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الأذان والإقامة.

(227) * 20 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول:

أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين.

(228) * 21 - وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الأذان والإقامة في

الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها.

(229) * 22 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي

بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا.

وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات.

(230) * 23 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن

علي بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال:

يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا).

(231) * 24 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى

صفحة ٦٤