385

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة (1) (1186) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قالا: تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة.

(1187) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه

السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم.

(1188) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.

(1189) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم

عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال تترك إذا دام.

- 1190) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي

صفحة ٣٨٦