380

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

محقق

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

الناشر

مكتبة الرشد - السعودية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

والبيضاوي، والإسنوي، وتابعناهم على ذَلِك، وَكلهمْ تبعوا الْآمِدِيّ فِي " الْمُنْتَهى "، فَإِنَّهُ قَالَ: (يَصح إِطْلَاق كل من المترادفين مَكَان الآخر؛ لِأَنَّهُ لَازم معنى المترادفين) نَقله القطب.
وَأما فِي التَّرْكِيب فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَجعل مَحل الْخلاف فِي التَّرْكِيب، وَظَاهر كَلَام كثير من الْعلمَاء الْإِطْلَاق، فَيشْمَل الْإِفْرَاد والتركيب، وَهُوَ بعيد جدا، فالإفراد كَمَا فِي تعديد الْأَشْيَاء من غير عَامل ملفوظ بِهِ وَلَا مُقَدّر، والمركب عَكسه.

1 / 381