351

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

محقق

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

الناشر

مكتبة الرشد - السعودية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: (مَا وضع لما بِهِ الِاشْتِرَاك فَقَط، وامتاز مَا بِهِ الامتياز بقرينه تَعْرِيف أَو إِضَافَة وَنَحْو ذَلِك، لَا من نفس اللَّفْظ الْمُفْرد، فَهُوَ حَقِيقَة فيهمَا كَمَا قُلْنَا فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الَّتِي يُسمى بهَا غَيره) .
وَقَالَ أَيْضا: (الْجُمْهُور أَنه متواط، قَالَ: فَقيل بالتواطؤ للتساوي، وَالأَصَح للتفاضل) .
وَنقل الرَّازِيّ عَن الْأَشْعَرِيّ، وَأبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ: مُشْتَرك.
وَيَأْتِي الْكَلَام فِي آخر الْمَسْأَلَة على قَوْلنَا: تباينًا، أَو تواصلًا.
قَوْله: ﴿وَمنع ثَعْلَب، والباقلاني، والأبهري، والبلخي

1 / 352