الجمهور أمره (١) ﵇ بذلك على الاستحباب، وروى الباجي عن ابن حبيب الوجوب (٢).
قوله: (وَلم يَبْطُلْ إلا بِجِماعٍ) أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع (٣)، هكذا نقل الباجي عن مالك (٤).
قوله: (وَتَمْنَعُ الْجنَابةُ مَوَانِعَ الأَصْغَرِ) يريد: أن الجنابة تساوي الحدث (٥) الأصغر (٦) في موانعه وتزيد عليه أمورًا أخر، منها قراءة القرآن كما أشار إليه هنا (٧) بقوله: (وَالْقِرَاءَةَ إلا كَآيةٍ لِتَعَوُّذٍ وَنَحْوِهِ) وهذا هو المشهور، وعن مالك تجوز قراءة الكثير منه (٨)، واستضعفه ابن راشد (٩) للأحاديث (١٠). ونحو التعوذ: الرُّقى، والاحتجاج لإظهار الحق.
قوله: (وَدُخُولَ مَسْجِدٍ، وَلَوُ مُجْتَازًا) هذا هو المشهور، و(١١) عن مالك جوازه إذا كان عابر سبيل (١٢).
قوله: (كَكَافِرٍ، وإنْ أَذِنَ مُسْلِمٌ) أي: ويمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له
(١) في (ن ٢): (قوله).
(٢) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٤٠٢ و٤٠٣.
(٣) في (ن): (بإجماع). وقوله: (أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع) ساقط من (ن ٢).
(٤) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٤٠٣.
(٥) قوله: (الحدث) ساقط من (س).
(٦) قوله: (الحدث الأصغر) يقابله في (ن): (الوضوء).
(٧) قوله: (هنا) زيادة من (ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٢، وعبارته: "قَالَ ابن حبيب: إلَّا أنَّ مالكًا قال: لا بأس أنْ يقرأ الجُنُبُ الآيات عند نوم أو عند رَوْعٍ. قال مالك: ولقد حرَصْتُ أنْ أجِدَ في قراءة الجُنُبِ القرآن رُخْصَةً فما وَجَدْتُها. قال مالك في المختصر: لا يقرأ لجُنُبُ إلَّا الآياتِ اليسيرة".
(٩) في (ن) و(ن ٢): (ابن رشد).
(١٠) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٧٢.
(١١) قوله: (و) زيادة من (س).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٣٧، وعبارتها: "قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسًا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه".
1 / 184
مقدمة المصنف
مقدمة مختصر خليل
باب [في الصيام]
باب [في الاعتكاف]
باب [في أحكام المسابقة]
[باب في خصائص النبي ﷺ]
باب [في الإيلاء]
باب: [في الظهار]
باب [في اللعان]
باب [في أحكام] الرضاع
باب [في المقاصة]
باب [في الرهن]
باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
باب [في أحكام الحجر]
باب [في أحكام الصلح]
باب [في أحكام الحوالة]
باب [في أحكام الضمان]
باب [في الإيداع]
باب [في العارية]
باب [في الغصب]
باب [في الشفعة]
باب [في أحكام القسمة]
باب [في أحكام القراض]
باب [في أحكام المساقاة]
باب [في أحكام الجعل]
باب [في أحكام إحياء الموات]
باب [في أحكام الهبة]
باب [في أحكام اللقطة]
باب [في الأقضية]
باب [في أحكام الشهادة]
باب [أحكام الدماء والقصاص]
باب [في أحكام البغي]
باب [في أحكام الردة]
باب [في أحكام الزنا]
باب [في أحكام القذف]
باب [في أحكام السرقة]
باب [في أحكام الحرابة]
باب [في أحكام شرب الخمر]
باب [في أحكام العتق]
باب [في أحكام التدبير]
باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]
مصادر التحقيق ومراجع التوثيق
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل | أصول