555

« اتقوا مواقع التهم » ، وقال A : « من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل ولا يكتم » ، فأمره بالإشهاد لنزول تهمته ، ولا يصدق القيم فى قوله إنى أوصلت مال اليتيم إليه بلا بينة ولا إقرار اليتيم بعد بلوغه ، ويصدق فى قوله أنفقت عليه كذا ، مما لاق وأمكن ولم يتبين كذبه ، ولا يمين عليه ، وزعم أبو حنيفة أنه يقبل قوله ، وإن سائر الدعاوى لا بد فيها من بيان ، وإن أعطاه قبل البلوغ ضمن ما أفسد الطفل ، قيل وكذلك قبل إيناس الرشد يضمن { و : فى بالله حسيبا } محاسبا ، فلا يغرنكم ستر ما خدعتم به فى أموال اليتامى فى الدنيا .

صفحة ٥٦