175

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

محقق

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

الناشر

دار القبلتين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

* وأمَّا سُنَنُ الصلاةِ، فمنها أبعاضٌ (١) يُجْبرُ تَرْكها بسجودِ السَّهوِ (٢)، وهيَ سِتةٌ (٣):
١ - التشهدُ الأولُ.
٢ - والقعودُ له.
٣ - والصلاةُ على النبيِّ ﷺ فيه (٤)
٤ - وعلى آلِه فِي الثاني.
٥ - والقيامُ للقُنوتِ.
٦ - والقُنوتُ.

= الصحيح المشهور أنها سنة. انظر: التحقيق ٢١٥، الروضة ١/ ٢٦٣، الوسيط ٢/ ٦٣١، أسنى المطالب ١/ ١٦٥.
(١) سمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضًا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية. وانظر: فتح العزيز ٣/ ٢٥٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٣٠.
(٢) انظر: الوسيط ٢/ ٥٩٢، أسنى المطالب ١/ ١٤٥، الإقناع للشربيني ١/ ١١٠.
(٣) ذكر في "اللباب" (ص ١٠٠) خمسة فقط.
(٤) زاده النووي والمصنف وغيرهما على المحاملي. .
وانظر: فتح العزيز ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧، المجموع ٣/ ٥١٧، الروضة ١/ ٢٢٣. فيض الإله المالك ١/ ١٣٨.

1 / 175