146التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»سراج الدين البلقيني - ٨٠٥ هجريمحققأبو يعقوب نشأت بن كمال المصريالناشردار القبلتينالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه الشافعي•مناطقسوريامصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وهي فِي العِبادةِ (١) كالطاهرِ، وفِي الوطءِ كالحائضِ، وتَغتسِلُ لِكلِّ فريضةٍ عند احتمالِ الانقطاعِ.* * ** ضابطٌ:حيثُ أُبيحتِ الصلاةُ أُبيحَ الوطءُ، إلَّا فِي المُتحيِّرةِ والتي (٢) انقطعَ دمُها ولمْ تَجدْ ماءً ولا ترابًا، تُصلِّي ولا تُوطأُ.* * *= وانظر حلية العلماء ١/ ٢٢٥، الوسيط ١/ ٤٨٨، فتح العزيز ٢/ ٤٩١، روضة الطالبين ١/ ١٥٣.(١) في (ظ): "المعتادة".(٢) في (ل): "التي".1 / 146نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي