103التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»سراج الدين البلقيني - ٨٠٥ هجريمحققأبو يعقوب نشأت بن كمال المصريالناشردار القبلتينالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه الشافعي•مناطقسوريامصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ويُزادُ عليهِ: أنَّه لا يَصلُحُ للمُتيممِ إلا (١) لِفقدِ الماءِ على وجهٍ.٨ - وأنه لا يمسحُ على الحرامِ على وجهٍ.ويصحُّ غَسلُ الرِّجْلَينِ بالحرَامِ، وفِي زيادةِ هذا نظيرٌ (٢)، فنظيرُه مسحُ الخفِّ بماءٍ حرامٍ، ولا نظيرَ للخفِّ المذكورِ في الرِّجْل.* * *(١) في (ل): "لا".(٢) في (ظ، أ): "نظر".1 / 103نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي