تعليق على اختيار معرفة الرجال
محقق
مهدي الرجائي
سنة النشر
١٤٠٤ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تعليق على اختيار معرفة الرجال
المير داماد (ت. 1041 / 1631)محقق
مهدي الرجائي
سنة النشر
١٤٠٤ هجري
الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها الجوهري (1) وغيره.
و" محجمة من دم " مرفوعة على الإقامة مقام الفاعل.
وهنا لك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه، وفي المعلقات على الاستبصار.
روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة، فالصدوقان رضوان الله تعالى عليها قالا: بالمنع، فعندهما لا تقية في شرب الخمر، ولا في المسح على الخفين، ولا في متعة الحج، كما لا تقية في الدماء، والشيخ و أتباعه رحمهم الله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل.
قال شيخنا الشهيد في الذكرى: قال الصدوقان: عن العالم عليه السلام ثلاث لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج، وهو في الكافي و التهذيب بسند صحيح عن زرارة قال: قلت له: أفي مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج، وتأوله زرارة - رحمه الله - بنسبته إلى نفسه عليه السلام، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، وتأوله
صفحة ٤٦٥