تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•القواعد الفقهية
مناطق
العراق
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
محيي هلال السرحانالناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
بيروت
٦ - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه(١):
كما إذا بطل العقد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات. وهي كالقاعدة السابقة.
٧ - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل(٢):
أي يحل البديل عن الأصيل إذا تعذر الأصيل. فيجب رد عين المنصوب ما دامت قائمة فإذا هلكت رد بدلها من مثلها أو من قيمتها.
٨ - إذا برىء الأصيل برىء الكفيل(٣):
وهي متفرعة عن قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع وقولهم إذا سقط الأصل سقط الفرع.
٩ - الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه(٤):
وقريب منها قولهم (المتولد من مأذون فيه لا أثر له)(٥). كالرضى بعقدٍ ما من كامل الأهلية، فهو رضى بما يتولد منه من التزامات وشروط جائزة.
١٠ - التابع لا يتقدم على المتبوع(٦):
فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في الأركان.
(١) المادة: ٥٢ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢١)، وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٤٩، شرح المجلة: ٤١، شرح منير القاضي للمجلة: ١١٢/١، تحرير المجلة: ٣٨/١.
(٢) المادة: ٥٣ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢١)، وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٤٩، شرح المجلة: ٤١، شرح منير القاضي للمجلة: ١١٤/١، تحرير المجلة: ٣٩/١.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٢١.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٤١.
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٤١ نقلاً عن السبكي.
(٦) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١١٩، ولابن نجيم: ١٢١.
52