كفارة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حكم من الله تعالى ذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيمن وطئ امرأته في حال حرام عليه وطؤها، وقد يلزمه في حال أخرى يحرم عليه فيها وطؤه، فلا يلزمه ذلك الحكم بل يلزمه غيره؛ وذلك لو وطئها معتكفا، أو حائضا: أو مطلقة تطليقة واحدة قبل الرجعة، وفي أحوال سواها نظائر لها. فقد اختلفت أحكام الفرج الموطوء في الأحوال المنهي فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحواله كلها في أنه منهي في جميعها عن وطئه.
صفحة ١٢١
القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لا يسع أحدا الجهل بها من معرفة توحيد الله وأسمائه وصفاته