687

الطبقات الكبرى

محقق

محمد بن صامل السلمي

الناشر

مكتبة الصديق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

الطائف

أبي أمية في الغزو. فأتي برجل قد سرق من المغنم أو من الغنائم. فلم يقطعه.
وقال: شهدت بسر بن أرطاة (^١) أتى برجل قد سرق من المغنم فلم يقطعه.
[وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:، لا تقطع الأيدي في الغزو]، (^٢).
٦٥٥ - قال: أخبرنا محمد بن عمر. قال: حدثني داود بن جبيرة.

٦٥٥ - إسناده: ضعيف ومنقطع. وفي متنه نكارة.
- داود بن جبيرة لم أستطع تبين من هو. فقد ترجم ابن أبي حاتم لداود بن جبير المديني وقال: هو أخو سعيد بن المسيب لأمه. وروى عنه أبو عامر العقدي. وقال سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه. وفي لسان الميزان داود بن جبيرة أبو جبيرة قال: هكذا سماه النباتي في الحافل فغلط وإنما هو زيد (الجرح والتعديل: ٣/ ٤٠٨، ولسان الميزان: ٢/ ٤١٦).
- عطاء بن أبي مروان الأسلمي أبو مصعب المدني نزيل الكوفة. ثقة. من السادسة. (تق: ٢/ ٢٢).
تخريجه:
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن سعد به. كما في تهذيب ابن بدران ٣/ ٢٢٥. وانظر البداية والنهاية: ٧/ ٣٢١. فقد ذكره بنحوه من طريق عوانة بن الحكم. وقال ابن كثير عقبة: وهذا الخبر مشهور عند أصحاب المغازي والسير وفي صحته عندي نظر.

(^١) في نسخة المحمودية، بن أبي أرطاة،.
(^٢) قال الخطابي في تعليقه على سنن أبي داود: ٤/ ٥٦٣ هذا الحديث- إن ثبت- فإنه يشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحد لأنه لم يكن إماما. وإنما كان أميرا أو صاحب جيش. وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء. ونقل عن الأوزاعي أنه قال:، لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع،. قلت: ولعل تأخير إقامة الحد إلى أن يقفل حتى لا يسبب له افتتان فيلحق بدار الحرب ولكي يستفاد من غنائه وقوته في حرب العدو.

2 / 185