262

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

مضي الوقت الذي قدَّره الموقتون لها، وهو نحو عشرون درجة، فهل العبرة بما قدَّروه أو المشاهد؟ .. وقاعدة الباب ترجيح الثاني، والإجماع الفعلي على ترجيح الأول، وكذا يقال فيما لو مضى ما قدَّروه ولم يغب الأحمر) (١) انتهى. فصريح كلامِهِ: أنه إذا غاب الشفق قبل مضي العشرين الدرجة .. يخرج وقت المغرب ويدخل العشاء؛ لقاعدة الشرع في باب المواقيت: وهي (جعله) (٢) الزوال، وبلوغ ظل كل شيء مثله، وغروب الشمس، والشفق وطلوعَ الفجر .. علامات

(١) ابن حجر الهيتمي. فتح الجواد (١\ ٦٨).
(٢) في (ب): جعل.

1 / 262