9

سنن ابن ماجه

محقق

محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
إيران
٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَخِي، «إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا، فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (قال لرجل) هو ابن عباس. حين روى عنه الوضوء مما مسته النار فقال له ابن عباس أنتوضأ من الحميم أي الماء الحار. أي ينبغي على مقتضى هذا الحديث أن الإنسان إذا توضأ بالماء الحار أن يتوضأ ثانية بالماء البارد. فرد عليه أبو هريرة بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضات المدفوعة بالنظر. فإن المراد أن " أكل " ما مسته النار يوجب الوضوء لا " مسه "] .
[حكم الألباني]
حسن، ويأتي بأتم ٤٨٥

1 / 10