681

سنن ابن ماجه

محقق

محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
إيران
٢١٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رواه في صحيح. (في الحاشية رواه ابن ماجة) وابن ماجة لا يسمى كتابه صحيحا
والظاهر أنه أراد ابن حبان أو ابن خزيمة فخالفنه قلمه. وجل من لا يسهو
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (حنث) أي ذنب يحتاج تكفيره إلى كفارة إن لم يأت بالمحلوف عليه ولم يكفر] .
[حكم الألباني]
ضعيف
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
٢١٠٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ "

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ثنياه) الثنيا كالدنيا اسم بمعنى الاستثاء. أي أن الثنيا تنفعه حيث لا يحنث. أتى بالمحلوف عليه أم لا] .
[حكم الألباني]
صحيح
٢١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، إِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرُ حَانِثٍ»

[حكم الألباني]
صحيح
٢١٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَنْ يَحْنَثْ»

[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

1 / 680