650

سنن ابن ماجه

محقق

محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
إيران
٢٠١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا "

[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
٢٠١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في إسناده عبد الله بن عمر وهو ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا يحرم الحرام الحلال) يحتمل أن المراد أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالحرام. ويحتمل أن المزني بها تحل إذا نكحها]
بسم الله الرحمن الرحيم
[حكم الألباني]
ضعيف
كِتَابُ الطَّلَاقِ
بَابُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ

1 / 649