644

سنن ابن ماجه

محقق

محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
إيران
١٩٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَيْبَانَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَهْمٍ - أَبِي شَهْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللَّهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف. أبو سهم هذا مجهول. وقال المزي في الأطراف أبز سهم زهم. والصواب أبو سلمة. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبيد الأنصاري. ورواه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهني
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فالغيرة في الريبة) أي في مظنة الفساد. أي إذا ظهرت أمارات الفساد في محل بمقتضى الغيرة محمود. وأما إذا قام بدون ظهور شيء فالقيام به مذموم. لما فيه من اتهام المسلمين بالسوء من غير وجه] .
[حكم الألباني]
صحيح
١٩٩٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ»، «يَعْنِي مِنْ ذَهَبٍ»، قَالَهُ ابْنُ مَاجَةَ

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ما غرت على خديجة) أي قدر ما غرت. (مما رأيت من أجل ما رأيت. (من قصب) في النهاية القصب في هذا الحديث لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف. والقصب في الجوهر ما استطال منه في تجويفه] .
[حكم الألباني]
صحيح
١٩٩٨ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (بضعة مني) بفتح الباء وقد تكسر. أي أنها جزء مني. (يؤيبني) أي يوقعني في القلق والاضراب. (أن تفتنوها) أي توقعوها في الفتنة بما تتقاولون فيما بينكم. مثل قولكم إنه لا يغضب للبنات] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 643