642

سنن ابن ماجه

محقق

محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
إيران
١٩٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي»، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وبنى بي في شوال) أدخل بي. والأصل أن الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها. فيقال بنى على أهله وبأهله. (أحظى) أي أكثر حظا. تريد رد ما اشتهر من كراهية التزوج في شوال] .
[حكم الألباني]
صحيح
١٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ، وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق. وقد عنعنه. وليس للحارث بن هشام بن المغيرة سوى هذا الحديث عند المصنف. وليس له شيء في الأصول الخمسة
قال المزي ورواه محمد بن يزيد المستملي عن أسود بن عامر بإسناده. إلا أنه قال عبد الرحمن. بدل عبد الملك. وهو أولى بالصواب
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وجمعها إليه) أي ضمها إليه بالدخول] .
[حكم الألباني]
مرسل
بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
١٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ - ظَنَّهُ - عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا»

[حكم الألباني]
ضعيف
بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

1 / 641