631

سنن ابن ماجه

محقق

محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
إيران
١٩٥٩ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناده حسن. والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (عاهرا) أي زانيا] .
[حكم الألباني]
حسن
١٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مندل وهو ضعيف.
[حكم الألباني]
حسن لغيره
بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (متعة النساء) هي النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد. سمي بذلك لأن الغرض منها مجرد افستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. (الإنسية) نسبة إلى الإنس وهم بنو آدم. أو نسبة إلى الأنس خلاف الوحش. أو بفتحتين نسبة إلى الأنسية بمعنى الأنس أيضا. وهي التي تألف البيوت] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 630