614

سنن ابن ماجه

محقق

محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
إيران
١٩٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، " فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد ليث بن أبي سليم ضعفه الجمهور. ووقع عند ابن ماجة (بن مالك) وهو وهم من الفريابي. والصواب (ثعلبة بن سهل أبو مالك) كما قاله المزي في التهذيب والأطراف. والحديث رواه أبو داود في سننه بسنده عن نافع عن ابن عمر. إلا أنه لم يق صوت طبل. وقال بدله مزمار. والباقي نحوه.
[حكم الألباني]
صحيح بلفظ زمارة راع
بَابٌ فِي الْمُخَنَّثِينَ
١٩٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا، دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَخْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِكُمْ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فسمع مخنثا) التخنث هو التكسر والمحنث بالفتح من كان خلقة. وبالكسر من يتكلف ذلك. (بثمان) يعني أنها تقبل بأربع عكن. فإذا رأيتها من خلف رأت لكل عكنة طرفين فصارت ثمانية] .
[حكم الألباني]
صحيح
١٩٠٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وبلقي رجاله موثوقون. والحديث رواه أبو داود بلفظ قريب من هذا اللفظ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (يتشبه) أي يتكلف التشبه. أما من خلق كذلك فلا إثم عليه] .
[حكم الألباني]
حسن صحيح

1 / 613