577

سنن ابن ماجه

محقق

محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
إيران
١٨٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَأَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا، فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ "

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا يجمع بين متفرق) معناه عند الجمهور على النهي. أي لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل واحد منهما صدقة ومالهما متفرق بأن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة فتجب في مال كل منهما شاة واحدة أن يجمعا عند حضور المصدق فرارا عن لزوم الشاة إلى نصفها. إذا عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة. (ولا يفرق بين مجتمع) أي ليس لشريكين مالهما مجتمع بأن يكون لكل منهما مائة شاة فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرق مالهما فيكون على كل واحد منهما شاة واحدة. (خشية الصدقة) متعلق بالفعلين على التنازع. أو بفعل يعم الفعلين. أي لا يفعل شيئا من ذلك خشية الصدقة. (ململمة) هي المستديرة سمنا من اللحم. بمعنى الضم والجمع. (تقلني) أي ترفعني فوق ظهرها. (تظلني) أي توقع على ظلها] .
[حكم الألباني]
حسن
١٨٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ إِلَّا عَنْ رِضًا»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا يرجع المصدق) أي لا يرجع عامل الصدقة إلا عن رضا. بأن تلقوه بالترحيب وتؤدوا إليه الزكاة طائعين] .
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ
١٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (مسنة) أي ما دخل في الثالثة. (تبيعا) ما دخل في الثانية] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 576