سنن ابن ماجه
محقق
محمد فؤاد عبد الباقي
الناشر
دار إحياء الكتب العربية
مكان النشر
فيصل عيسى البابي الحلبي
١٧٩١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد الحديث ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل.
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا
١٧٩٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا اه -
قال السندي قلت لفظه (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول) . رواه عن ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال وهو ضعيف في الحديث كثير الغلظ. ضعفه غير واحد. وقال هذا أصح. ورواه غير واحد موقوفا.
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ
١٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فيما دون خمسة أوساق) جمع وسق. والوسق ستون صاعا. والمعنى إذا خرج من الأرض أقل من ذلك في المكيل فلا زكاة عليه فيه. (أواق) جمع أوقية ويقال لها الوقية. وهي أربعون درهما. وخمسة أواق مائتا درهم] .
[حكم الألباني]
صحيح
1 / 571