414

سنن ابن ماجه

محقق

محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
إيران
١٣٠٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِدَ عِيَاضٌ الْأَشْعَرِيُّ عِيدًا بِالْأَنْبَارِ، فَقَالَ: «مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ كَمَا كَانَ يُقَلَّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد رجاله ثقات. وعياض الأشعري ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. بل لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الخمسة الأصول.
[حكم الألباني]
ضعيف
١٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ، إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ»، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ دِيزِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ نَحْوَهُ

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد حديث قيس صحيح ورجاله ثقات.
[حكم الألباني]
ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
١٣٠٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى، نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (والعنزة) بفتحات. مثل نصف الرمح وأكبر شيئا. وفيها سنان كسنان الرمح. وهي تسمى حربة. (يستتر به) أي يتخذه سترة في حالة الصلاة] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 413