30تلخيص الأصولحافظ ثناء الله الزاهدي الناشرمركز المخطوطات والثراث والوثائقمكان النشرالكويتتصانيفالفقه وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الفصل الأول:الإِجماع* تعريفه:لغة: العزم، والاتفاق.اصطلاحًا: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.* شروطه:١ - أن يكون المجمعون من المسلمين، فلا يعتبر بخلاف الكافر الأصلي والمرتد، والمكفَّر ببدعته بالاتفاق، والفاسق ببدعته أو بسوء أعماله على المختار.٢ - أن يكون المجمعون من المجتهدين، فلا عبرة بوفاق العوام ولا بخلافهم.٣ - أن يتفق جمعيهم.٤ - أن يكون الاتفاق على أمر ديني.٥ - أن يكون استنادًا على دليل من الكتاب أو السنة.* أنواعه:١ - الِإجماع الصريح: أو القولي أو النطقي: وهو اتفاق جميع المجتهدينبأقوالهم، أو أفعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة.٢ - الإِجماع السكوتي: وهو أن يقولَ بعض المجتهدين في المسألة قولًا أو يعمل على وفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار.1 / 37نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي