214

مصادر الفقه المالكي

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

سماه "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" ما نصه: "طريقة المتأخرين من المالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني والبيع وتوابعه في الربع الثالث"، ثم قال في أول البيع من شرحه المذكور: "هذا أول النصف الثاني من هذا المختصر، وقد سبق في كتاب النكاح أن طريقة المتأخرين من المالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني والبيع وتوابعه في الربع الثالث".
ومن بديع صنعهم في مؤلفاتهم أنهم يعللون إيراد كل باب عقب الذي قبله ويبنون سبب ذلك، كأن يذكروا مثلًا في تقليل سبب ورود باب النفقة عند باب الزواج أن الزوجية والأبوة سبب في إيجاب نفقة الزوجات على أزواجهن ونفقة الأولاد على آبائهم.

1 / 224