قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «أما من أدرك أقل من ركعة، فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ويصلي ظهرًا أربعًا» (١).
والسنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في بيته، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، وإن صلى ركعتين فلا بأس؛ لحديث ابن عمر ﵄ (٢)، ولكن الأفضل أن يصلي أربعًا؛ لحديث أبي هريرة ﵁ (٣) والله الموفق (٤).
وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد بن
(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٤.
(٢) البخاري، برقم ١٨٢، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٣) مسلم، برقم ٨٨١، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٤) تقدم الكلام عن سنة الجمعة بعدها في آداب الجمعة، برقم ٢٦.
1 / 148
المقدمة
ثانيا: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع
رابعا: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء، أجزأته عن الظهر