280

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

بها أو يشغَلْها عن فرض، فعليها أن تُمكِّنه.
كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع، فإنها عانية عنده، والعاني: الأسير.
وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن فيه مفسدة. قال النبي ﷺ: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ» (^١). وكذلك لا يمنعها عيادة (^٢) مرضى أهلها وتعزيتهم.
وهل له حق في بدنها من الخدمة، مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب، وقيل: يجب الخفيف منه، كالذي اقتضاه العُرف، وهو يختلف باختلاف عادات الناس.
* * * *

(^١) أخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) من حديث ابن عمر ﵄.
(^٢) الأصل: «إعادة».

1 / 222