86سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاثابن المبرد - ٩٠٩ هجريمحققالدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)الناشردار النوادرالإصدارالأولى ١٤٢٨ هـسنة النشر٢٠٠٧ متصانيفالفقه الحنبلي وأصوله•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤اختاره الخرقي، وقدمه في «الروضة»، وغيرها. فعلى هذه الرواية يكره ذكره في «الفروع».وقدم اختيار الخرقي في «المغني». وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي.وعنه: يباح. ذكرها القاضي أبو يعلى في «شرح الخرقي»، وذكر أنه اختيار الخرقي، وليس هو الصواب، وإنما الصواب على ما ذكره في «المغني» أنه ليس حرامًا.بقي هل هو مباح؟ أم مكروه؟ لم يذكره الخرقي، وقال: هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك. قال: وهو قول أصحابنا. والله أعلم.1 / 502نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي