وابن عمر، والحسن البصري، ومحمد بن عبد الرحمن [بن أبي ليلى].
المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه، صح عن أبي هريرة، والحسن، وخلاس، وجابر بن زيد، وقتادة، وعلي، فيكون عنه روايتان.
المذهب الرابع: الوقف فيها، صح عن علي، وهو قول الشعبي.
المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق، كان طلاقًا، وإلا، فهو يمين، وهو قول طاوس، والزهري، والشافعي، ورواية عن الحسن.
المذهب السادس: أنه إن نوى الثلاث، فثلاث، وإن نوى واحدة، فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا، فهو يمين، وإن لم ينو شيئًا، فلا شيء، قاله سفيان، وحكاه النخعي عن أصحابه.
المذهب السابع: مثل هذا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا، فهو يمين يكفرها، وهو قول الأوزاعي.
1 / 482
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره