فصل النزاع أن يقال: إن كانت مدخولًا بها، وقع ثلاثًا، وإن لم يكن مدخولًا بها، وقع واحدة، كما قد ذكره ابن رجب وأقره. وقد ثبت عن أكثر أهل العلم، فقد وردت أحاديث بالوقوع، وأحاديث بعدمه، فنجمع بين الأحاديث ونقول: يقع بالمدخول بها ثلاثًا، وبغير المدخول بها واحدة؟ فكيف وقد وردت أحاديث أنه يقع بالمدخول بها ثلاثًا، وبغير المدخول بها واحدة؟ فلو لم ترد أحاديث، وجمعنا بين الأدلة، لجاز، فكيف وقد ورد في هذا أحاديث غير واحد؟ والله أعلم.
فصل
وفصل النزاع أيضًا أن يقال: يقع بالبكر واحدة، وبغير البكر ثلاثًا، جمعًا بين الأدلة، وهذا قد ورد عن طائفة من العلماء.
قال في «المغني»: و«كان عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبو
1 / 477
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره