599

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

محقق

أحمد بن عبد الكريم نجيب

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

القاهرة

كالأطول (١). قال فِي " التوضيح ": وفِيهِ نظر وإنما جوّز فِي " المدونة " الأطول، ومقتضى كلام اللخمي أن] (٢) الأعراض (٣) متفق عَلَى منعه؛ لأنه قال إِذَا زاده دراهم ليأخذ إِذَا حلّ الأجل [٨١ / ب] أصفق أوراق أو أعرض لَمْ يجز، وهو فسخ دين فِي دين، ويجوز ذلك إِذَا حلّ الأجل وكان العرض الثاني حاضرًا أو قاما ليقضيه قبل الافتراق، وإن زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو عَلَى الصفة فِي الجودة جَازَ عند ابن القاسم وقال سحنون: هو فسخ دين فِي دين، والأول أصوب وهو مقتضى كلام ابن يونس. انتهى (٤).
وأما ابن عرفة فأغفل كلام اللخمي وقال: قال الباجي: إن زاده عَلَى أن يزيده [في الصفاقة والطول ففي " المَوَّازِيَّة " لا يجوز؛ لأنه نقله لصفةٍ أخرى (٥).
ابن زرقون: ولا يجوز عَلَى أن يزيده] (٦) فِي العرض. ابن عرفة: إن أراد مع الزيادة فِي الصفاقة فصواب، وإن أراد دونها ففِيهِ نظر، وظاهر قوله فِي " المدونة " كما لو دفعت إليه غزلًا ينسجه ستًا فِي ثلاثة ثُمَّ زدته دراهم وغزلًا عَلَى أن يزيدك فِي طول أو عرض جَازَ (٧) أنّه فِي هذه جائز أَيْضًا، والحق إن كَانَ الثوب للتفصيل فزيادة العرض كالطول وإِلا لَمْ يجز؛ لأنه يصير العرض صفة فِيهِ.

(١) في الأصل: (ن ١)، و(ن ٤): (الأعراض كالأطوال).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٣) في (ن ٢)، و(ن ٣): (الأعرض).
(٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٦٧٩.
(٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي: ٦/ ٣٨٢.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٧) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٩/ ٦٧.

2 / 714