420

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

يوم الشك هو صبيحة ليلة التماس هلال رمضان إذا لم يرا لغيم في الآفق لاحتمال أن الحاجب له غيم لا غيره، وقال الشافعي ما منع الجزم بثبوته كالتوقف في شهود رؤيته ومثله لابن عبد الحكم قوله «إن تأخر قبول الشهود للكشف عنهم لم يصم حتى يثبت) وكونه لا يصام احتياطا.
قال ابن عطاء الله الكافة مجمعون على ذلك وفي المدونة لا ينبغي صوم يوم الشك وحمله أبو إسحاق على المنع وفي الجلاب يكره صيام يوم الشك وخرج اللخمي صيامه

1 / 445