284شرح زاد المستقنعأحمد الخليل تصانيفالفقه الحنبلي •مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-قال شيخنا حفظه اللهبسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين• قال ﵀أو صلى في ثوب محرم عليه يعني أعادذهب الحنابلة ﵏ إلى أنه إذا صلى المصلي بثوب محرم فإن الصلاة لا تصح ويجب عليه أن يعيدوهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد ﵀ومن أمثلة الثوب المحرمالثوب المنسوج بذهبأوالمغصوبأو ثوب الحريرأو المسبلهذه أبرز الأمثلة على الثياب المحرمةاستدل الحنابلة على هذا الحكمبقول النبي ﷺ من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد وصلاته بهذا الثوب ليس عليها أمرالله ولا رسولهواستدلوابأن قيام المصلي وقعوده قربة وكونه في هذا الثوب معصية ولا تجتمع في فعل واحد قربة ومعصيةواستدلوا أيضا بأحاديثمنها قوله ﷺ لا يقبل الله صلاة مسبل نسأل الله العافية والسلامة هذا الحديث الأقرب أنه ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدًاواستدلوابقول النبي ﷺ من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم فيها درهم واحد محرم لم تصح الصلاة في الثوب وهذا الحديث ضعيف هو أشد ضعفًا من الحديث السابقواختار هذا القول من المحققين شيخ الاسلام بن تيمية ﵀1 / 283نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي