427

شرح التلقين

محقق

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

الناشر

دار الغرب الإِسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

بيروت

١ - لم اقتصر في التكبير على التثنية دون التربيع؟
٢ - ولِمَ لمْ يقتصر في الشهادتين على التثنية؟
٣ - وهل يفتتح التكبير بصوت منخفض أو مرتفع؟
٤ - وما الدليل على زيادة: الصلاة خير من النوم في الصبح؟
٥ - وهل هي في كل (١) أذان الصبح أو أذان ما؟
٦ - وإذا زيدت هل توتر أو تشفع؟
٧ - وما الدليل على أن الإقامة توتر؟
٨ - وهل يوتر قد قامت الصلاة أو تشفع؟
٩ - وما حكم القاطع الطاريء في أثناء الأذان.
١٠ - وما حكم الإقامة هل تعاد إذا قطعت الصلاة أم لا؟
١١ - وهل يسلم على المؤذن أم لا؟
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف فقهاء الأمصار في تربيع التكبير المفتتح به الأذان. فقال مالك يثنى ولا يربع. وقال أبو حنيفة والشافعي بل يربع. وسبب الاختلاف: اختلاف الأخبار الواردة في الأذان. ويرجح مالك ما أخذ به من الأخبار بعمل أهل المدينة. ولا يكاد مع تكرر ذلك عليهم واشتهاره فيهم يخفى عنهم ما استقر عليه العمل في زمن النبي ﷺ وزمن الصحابة ﵃.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: أما الشهادتان فإن أبا حنيفة يقتصر فيهما على التثنية. وقد روي عن مالك أن المؤذنين لما كثروا خففوا فصار لا يرفع منهم إلا المؤذن الأول. وحمل بعض أشياخي على أن هذه الرواية (٢) مذهب عنه خلاف المشهور من القول بالتربيع. والمشهور عن مالك تربيع الشهادتين وهو مذهب الشافعي. وسبب الاختلاف اختلاف الأخبار. ويرجح مالك ما أخذ به في المشهور عنه باستمرار العمل به (٣).

(١) لكل -و-.
(٢) هذه الرواية على أنها - ح - ق -.
(٣) به = ساقطة -ح-.

1 / 434