420

شرح التلقين

محقق

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

الناشر

دار الغرب الإِسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

بيروت

في أي الفضيلتين أولى؟ أول الوقت، وإن كان فذًا؟ أو آخره لأجل الجماعة؟ وإذا كان هذا الاختلاف، قد ذكر (١)، صح قول مالك عليه. وإنما أخرنا الكلام على هذه المسألة وأفردناها بالذكر ولم ندخلها في أثناء المسائل التي بعدها لأنها خارجة عن غرض الباب، ولما فيها من التعقب الذي ذكرناه.

(١) قد ذكر = ساقطة -ق-.

1 / 427