457

ثم إنه أخذ في بيان النوع الثاني والثالث من الاستدلال، وهما الاستصحاب، والعكس، فقال:

** مبحث الاستصحاب والعكس **

أي وجود المقتضى، وعدم المانع، وانتفاء الشرط، وعدم وجود ما يدل على الحكم، فاقتصر في الترجمة على النوعين المذكورين اختصارا، وبدأ بذكر الاستصحاب، فقال:

إبقاء ما كان على أصوله ... يفيد ظنا ببقا مدلوله

إلا إذا صح له منقل ... فإنه عن أصله ينتقل

إن كان في السلب أو الإيجاب ... وهو الذي يدعى بالاستصحاب

صفحة ١٧٩